السيد محمد الروحاني
271
المسائل المنتخبة
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة : ( مسألة ) 737 : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة : الأول : أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر . الثاني : أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط . الثالث : تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال ، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما . الرابع : تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة - كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما - وإما بتعيين العمل - كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة - . ( مسألة ) 738 : يحرم - على الأحوط وجوبا - حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي ، وعليه فلا يجوز - على الأحوط وجوبا - أخذ الأجرة عليه . ( مسألة ) 739 : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة ، كان ابتداؤها إجراء الصيغة . ( مسألة ) 740 : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير . ( مسألة ) 741 : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار ، فلو قال : آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها ، لم تصح ، وإذا آجرها شهرا معينا